المادة 4
مادة 4:
ان الرحل الذين يأتون من الخارج لا يجاز لهم التنقل في انحاء لبنان الا اذا برهنوا على هوية اكيدة مثبتة باوراق صحيحة فيما يختص بهم وبالاشخاص الذين يسافرون معهم. ويجب ان يقدموا طلبهم التذكرة لمديرية الشرطة في بيروت . على ان تسليم التذكرة المشار اليها لا يكون اجباريا على الادارة ولا يحول دون تطبيق الاحكام القانونية المختصة باقامة الاجانب في الاراضي المشمولة بالانتداب . وتعطى التذاكر مقابل رسم يعينه مدير المالية بقرار يصدره في اول كل عام.