النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 28/09/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:

"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 28/09/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179672/article/2/