جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 41 28/09/1932

يختص بالاجتماعات العامة (الجمعيات )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
41
التاريخ
28/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2717, 03/01/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 28/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الذيل الثاني الذي الحق بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 4 حزيران سنة 1931- بقانون الاجتماعات العامة المؤرخ في 20 جمادي الاول سنة 1327 تعدل على الوجه الاتي:

"كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 20 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين".

المادة 2

اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:

"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء هيللو مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء: هيللو