جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 130 05/09/1932

يمنع جميع انواع الترابة من حق استرداد الرسوم عند التصدير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
130
التاريخ
05/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2719, 07/10/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.

المادة 2

مادة 2: تتمم قائمة الاشياء المحرومة من حق استرجاع الرسوم الملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الصنف التالي اليها: الترابة من جميع الانواع

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 ايلول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو