المادة 1
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 130 05/09/1932
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
مادة 2: تتمم قائمة الاشياء المحرومة من حق استرجاع الرسوم الملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الصنف التالي اليها: الترابة من جميع الانواع
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 ايلول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو