المادة 1
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 نافذ
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179679/article/1/