جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 40 17/09/1932

بمنع بيع الاسهم المالية ذات اليانصيب بالتقسيط

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
40
التاريخ
17/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2722, 14/10/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالعقود الجارية حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي الى حين انتهائها.

المادة 3

مادة 3: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء على المخالفات المنصوص عليها اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./143 - لبنان في 7 تشرين الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو