المادة 14
مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.
قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ
مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.
المادة 14 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/14/