النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.

المادة 14 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/14/