النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ان رصيد المبلغ المتوجب والمفتوح في الحساب الجاري في سجلات مصرف سوريا ولبنان الكبير تحت عنوان "حساب التقاعد" يصفى منذ وضع هذا القرار الحالي موضع التنفيذ. فاذا كان مجموع هذا الرصيد يفوق مجموع الحسومات التقاعدية المأخوذة فعلا من الرواتب الاصلية للموظفين والمستخدمين الذين يستفيدون منها; مضافا اليها المنح المتوجبة لهم بموجب المادة الثامنة مع فوائدها المعدلة على نفس هذا الحساب فالفرق يجب ان يحسب ايرادا للصندوق البلدي. اما اذا كان العكس فالمبلغ الناقص تتحمله البلدية التي يجب عليها ان تدفعه الى صندوق الاحتياط على اقساط متساوية لمدة خمس سنين مضافا اليها الفائدة التي يدفعها المصرف المنتقى خلال هذه المدة. ويجب ان تفتح اعتمادات لهذه الغاية في موازنات البلدية من العام 1933 حتى العام 1937 وللبلدية الخيار بتسديد هذا المبلغ بمدة اقصر وفي كل حال فان مجموع الحسومات من رواتب الموظفين والمستخدمين المشتركين مضافا اليها مبالغ المنح وفوائدها يجب ان تدخل في الحساب الخاص وان يوزع على الحسابات الافرادية المشار اليها في المادة السادسة الآنفة الذكر.

المادة 15 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/15/