النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يمكن بصورة موقتة ودون ان يطبق هذا التدبير في المستقبل ان يسرح من الخدمة الموظفون الذين يكونون قد بلغوا بتاريخ 1 تشرين الاول سنة 1932 الستين سنة من العمر او اتموا خدمة خمس وعشرين سنة وكانوا خاضعين لدفع المحسومات التقاعدية وذلك مقابل تعويض يحسب مقسطا على الاساس الآتي: لكل سنة من خدمة سنة الى العشر سنوات - راتب شهر من المعدل الوسطي لراتب السنوات الخمس الاخيرة لكل سنة من خدمة الاحدى عشرة سنة الى العشرين سنة- راتب شهر ونصف من نفس المعدل لكل سنة من خدمة الاحدى والعشرين سنة فما فوق - راتب شهرين من نفس المعدل ان المدة التي لم تحسم فيها التوقيفات يخسر الموظفون منها قسما من تعويض الصرف يعادل ثلث الحصة التي تعود للمدة المذكورة من هذا التعويض.

المادة 16 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/16/