النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يفتح صندوق الاحتياط لكل موظف حسابين للمذخرات: احدهما يدعى حساب التوقيفات ومؤونته (1) من توقيف السبعة بالمئة من راتب الموظف المشترك (2) من حسم نصف راتب الشهر الاول للموظفين الداخلين مجددا في الخدمة و (3) من حسم الزيادة الشهرية الاولى التي تلحق الراتب. والآخر يدعى حساب المنح ومؤونته منحة تقدمها البلدية لحسم الثلاثة بالمئة من راتب الموظفين الذين تكون مدة خدمتهم التي اخذت فيها الحسومات النظامية تتجاوز الخمس سنوات وهذه المنحة تخصص فقط لمدة الخدمة التي تلي السنة الخامسة. وعلى المجلس البلدي ان يسجل معاملة تسليم موجودات صندوق الاحتياط بحسب ورودها الى المصرف المكلف بحفظ الاموال بموجب حساب ذي فائدة.

المادة 8 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/8/