النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تسلم الى الموظف المشترك حين انفصاله عن خدمة البلدية لاي سبب كان مبالغ التوقيفات المحفوظة لحسابه الى حين ذلك الانفصال مضافا اليها الفوائد, واما المشترك الذي يعزل من الخدمة لاسباب تأديبية فلا تعطى له مبالغ التوقيفات التي تصفى بتاريخ العزل الا بعد صدور قرار من المجلس البلدي يصرح فيه باجازة الدفع, فاذا توفي المشترك فان هذا المبلغ نفسه يعطى الى ورثته من بعده.

المادة 9 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179686/article/9/