النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: عند الاطلاع على شهادة الايداع يأمر رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك لمصلحة الحكومة- او رئيس دوائر الداخلية اذا كان لمصلحة بلدية- باحتلال العقارات المستملكة

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/20/