المادة 21
مادة 21: يبلغ الامر المتقدم الذكر بالطريقة الادارية الى كل واحد من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب اخلاء العقارات في خلال ثلاثين يوما. وبعد انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع في وضع اليد ولو بالقوة.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ
مادة 21: يبلغ الامر المتقدم الذكر بالطريقة الادارية الى كل واحد من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب اخلاء العقارات في خلال ثلاثين يوما. وبعد انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع في وضع اليد ولو بالقوة.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/21/