النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يبلغ الامر المتقدم الذكر بالطريقة الادارية الى كل واحد من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب اخلاء العقارات في خلال ثلاثين يوما. وبعد انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع في وضع اليد ولو بالقوة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/21/