النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجب على المالك المنزوعة ملكيته ان يذكر في عريضة الاعتراض على قرار الخبراء انه اختار محل اقامته في منطقة المحكمة التي تكون الاملاك داخلة فيها والا فان كل تبليغ لكل معاملة او حكم سواء كان في البداءة او الاستئناف الى كاتب المحكمة التي رفعت لديها القضية- يكون صالحا معمولا به.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/24/