المادة 24
مادة 24: يجب على المالك المنزوعة ملكيته ان يذكر في عريضة الاعتراض على قرار الخبراء انه اختار محل اقامته في منطقة المحكمة التي تكون الاملاك داخلة فيها والا فان كل تبليغ لكل معاملة او حكم سواء كان في البداءة او الاستئناف الى كاتب المحكمة التي رفعت لديها القضية- يكون صالحا معمولا به.