The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجب على المالك المنزوعة ملكيته ان يذكر في عريضة الاعتراض على قرار الخبراء انه اختار محل اقامته في منطقة المحكمة التي تكون الاملاك داخلة فيها والا فان كل تبليغ لكل معاملة او حكم سواء كان في البداءة او الاستئناف الى كاتب المحكمة التي رفعت لديها القضية- يكون صالحا معمولا به.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/24/