جميع التشريعات

قرار رقم 275 20/10/1932

يختص بتجول الكلاب في الطرقات العامة

النوع
قرار
الرقم
275
التاريخ
20/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2730, 02/11/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة مكمومة الفم او مربوطة بسلاسل. ولا تعتبر القيود والسلاسل غير المبنية رباطا. لا يسري هذا الشرط على كلاب الرعاة وكلاب الصيد وذلك فقط عند استعمالها للخدمة التي وجدت لاجلها.

المادة 2

مادة 2: يطوق كل كلب يجول في الطريق العام سواء اكان مكموما او مربوطا بطوق يحمل اسم صاحبه وعنوانه. تلقط الكلاب الشاردة, وان تكن مطوقة, وتوضع في المحل المخصص لها. اما التي تكون غير مطوقة ولا حاملة اسماء اصحابها فتتلف حالا. كما وان الكلاب , مطوقة كانت او غير مطوقة, تتلف ايضا اذا لم تطلب من اصحابها قبل انقضاء مدة يومين على مصادرتها.

المادة 3

مادة 3: في حالة ارجاع الكلاب المصادرة الى اصحابها يترتب على هؤلاء دفع جميع المصاريف التي استلزمتها هذه العملية, هذا عدا عن الجزاء المفروض على هذه المخالفة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ت 1 سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 20 تشرين الاول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس