المواد
مادة 1: انه في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة مكمومة الفم او مربوطة بسلاسل. ولا تعتبر القيود والسلاسل غير المبنية رباطا. لا يسري هذا الشرط على كلاب الرعاة وكلاب الصيد وذلك فقط عند استعمالها للخدمة التي وجدت لاجلها.
مادة 2: يطوق كل كلب يجول في الطريق العام سواء اكان مكموما او مربوطا بطوق يحمل اسم صاحبه وعنوانه. تلقط الكلاب الشاردة, وان تكن مطوقة, وتوضع في المحل المخصص لها. اما التي تكون غير مطوقة ولا حاملة اسماء اصحابها فتتلف حالا. كما وان الكلاب , مطوقة كانت او غير مطوقة, تتلف ايضا اذا لم تطلب من اصحابها قبل انقضاء مدة يومين على مصادرتها.
مادة 3: في حالة ارجاع الكلاب المصادرة الى اصحابها يترتب على هؤلاء دفع جميع المصاريف التي استلزمتها هذه العملية, هذا عدا عن الجزاء المفروض على هذه المخالفة.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ت 1 سنة 1932
الامضاء: سليم تقلا
نظر وصدق
في 20 تشرين الاول سنة 1932
الامضاء: شارل دباس