All legislation

قرار Decision No. 275 20/10/1932

يختص بتجول الكلاب في الطرقات العامة

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
20/10/1932
Official Gazette
Issue 2730, 02/11/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة مكمومة الفم او مربوطة بسلاسل. ولا تعتبر القيود والسلاسل غير المبنية رباطا. لا يسري هذا الشرط على كلاب الرعاة وكلاب الصيد وذلك فقط عند استعمالها للخدمة التي وجدت لاجلها.

المادة 2

مادة 2: يطوق كل كلب يجول في الطريق العام سواء اكان مكموما او مربوطا بطوق يحمل اسم صاحبه وعنوانه. تلقط الكلاب الشاردة, وان تكن مطوقة, وتوضع في المحل المخصص لها. اما التي تكون غير مطوقة ولا حاملة اسماء اصحابها فتتلف حالا. كما وان الكلاب , مطوقة كانت او غير مطوقة, تتلف ايضا اذا لم تطلب من اصحابها قبل انقضاء مدة يومين على مصادرتها.

المادة 3

مادة 3: في حالة ارجاع الكلاب المصادرة الى اصحابها يترتب على هؤلاء دفع جميع المصاريف التي استلزمتها هذه العملية, هذا عدا عن الجزاء المفروض على هذه المخالفة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ت 1 سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 20 تشرين الاول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس