جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 49 28/10/1932

تعديل المادة 17 من قانون 6 شباط 1931 المختص بتنظيم البغاء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
49
التاريخ
28/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2735, 14/11/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

وبناء على اقتراح مدير العدلية

وبعد استماع رأي مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./155 - لبنان 49 في 7 تشرين الثاني سنة 1932 الامضاء: بونسو