All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 49 28/10/1932

تعديل المادة 17 من قانون 6 شباط 1931 المختص بتنظيم البغاء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
49
Date
28/10/1932
Official Gazette
Issue 2735, 14/11/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

وبناء على اقتراح مدير العدلية

وبعد استماع رأي مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./155 - لبنان 49 في 7 تشرين الثاني سنة 1932 الامضاء: بونسو