ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
وبناء على اقتراح مدير العدلية
وبعد استماع رأي مجلس المديرين
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ت 1 سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم L.R./155 - لبنان 49
في 7 تشرين الثاني سنة 1932
الامضاء: بونسو