النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179702/article/10/