النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان المصدر الذي ترفض بضاعته يحق له ان يعترض على القرار الصادر بالرفض لدى لجنة تحكيمية مؤلفة من: المهندس رئيس دائرة المراقبة او مندوبه- رئيسا عضو يعينه مدير الزراعة عضو يعينه المصدر وهذان العضوان ان يختاران من جدول مشتمل على اسماء ستة اشخاص تعينهم كل سنة مديرية الزراعة لهذه الغاية ويؤخذ قرار اللجنة بالاكثرية وهو غير قابل لاي اعتراض .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179702/article/11/