النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة يستلزم ايداع ثلاثة غروش مقدما عن كل صندوق بمثابة تأمين يدفع الى يد مأمور المراقبة في المنطقة. فاذا أبقي الرفض اصبح مبلغ التأمين مكتسبا للخزينة والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون في حال من الاحوال اقل من عشر ليرات لبنانية سورية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179702/article/12/