المادة 3
مادة 3: ان الفواكه المشار اليها في المادة الاولى اذا أرسلت عن طريق البحر ينحصر اصدارها في المواني الآتية: بيروت , طرابلس , صيدا, صور ولا يجوز لشركات الملاحة تسليم رخصة شحن (البولصه) الا بعد ابراز رخصة الاصدار.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 نافذ
مادة 3: ان الفواكه المشار اليها في المادة الاولى اذا أرسلت عن طريق البحر ينحصر اصدارها في المواني الآتية: بيروت , طرابلس , صيدا, صور ولا يجوز لشركات الملاحة تسليم رخصة شحن (البولصه) الا بعد ابراز رخصة الاصدار.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179702/article/3/