النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يسمح الا باصدار الارساليات المصحوبة بشهادة من دائرة المراقبة ولا تعطى هذه الشهادة الا للارساليات التي توافرت فيها الشروط التالية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179702/article/2/