جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 55 16/11/1932

باكمال الفصل الثالث وبتعديل المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر في 13-1-1928

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
55
التاريخ
16/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2742, 30/11/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الفصل الثالث من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 بالترتيب الآتي: "الباب الثامن" المادة 27 مكرره- يمكن رئيس الحكومة, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة, ان يمنح المختارين والهيئات الاختيارية في الاماكن التي لا يوجد فيها بلديات الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات . سيحدد المرسوم الانف الذكر شروط قيام هذه الهيئات بمهام وظائفها

المادة 2

مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم L.R./166- لبنان 55 في 24 تشرين الثاني سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو