All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 16/11/1932

باكمال الفصل الثالث وبتعديل المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر في 13-1-1928

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
55
Date
16/11/1932
Official Gazette
Issue 2742, 30/11/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الفصل الثالث من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 بالترتيب الآتي: "الباب الثامن" المادة 27 مكرره- يمكن رئيس الحكومة, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة, ان يمنح المختارين والهيئات الاختيارية في الاماكن التي لا يوجد فيها بلديات الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات . سيحدد المرسوم الانف الذكر شروط قيام هذه الهيئات بمهام وظائفها

المادة 2

مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم L.R./166- لبنان 55 في 24 تشرين الثاني سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو