المادة 1
مادة 1: اكمل الفصل الثالث من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 بالترتيب الآتي: "الباب الثامن" المادة 27 مكرره- يمكن رئيس الحكومة, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة, ان يمنح المختارين والهيئات الاختيارية في الاماكن التي لا يوجد فيها بلديات الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات . سيحدد المرسوم الانف الذكر شروط قيام هذه الهيئات بمهام وظائفها