جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 165 24/11/1932

تعديل معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية والمصرية في المعاملات الجمركية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
165
التاريخ
24/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2751, 21/12/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 24/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 107/L.R. الصادر بتاريخ 3 ك1 سنة 1931

المادة 2

مادة 2: يحدد حتى اشعار آخر معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ خمسمائة غرش لبناني سوري في تحديد القيمة التي تفرض الرسوم عليها في الجمرك عن البضائع المحررة فواتيرها باحدى هاتين العملتين في بلد غير البلد المتداولة فيه الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية.

المادة 3

مادة 3: حدد معدل تحويل الليرة المصرية بمبلغ 513 غرشا لبنانيا سوريا في تعيين القيمة التي تفرض الرسوم عليها في الجمرك على البضائع المحررة فواتيرها بهذه العملة في بلد غير البلد المتداولة فيه العملة المصرية.

المادة 4

مادة 4: تطبق هذه التدابير على بيانات وضع البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ التوقيع على هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 ت 2 سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو