المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 107/L.R. الصادر بتاريخ 3 ك1 سنة 1931
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 165 24/11/1932
مادة 1: الغيت احكام القرار عدد 107/L.R. الصادر بتاريخ 3 ك1 سنة 1931
مادة 2: يحدد حتى اشعار آخر معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ خمسمائة غرش لبناني سوري في تحديد القيمة التي تفرض الرسوم عليها في الجمرك عن البضائع المحررة فواتيرها باحدى هاتين العملتين في بلد غير البلد المتداولة فيه الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية.
مادة 3: حدد معدل تحويل الليرة المصرية بمبلغ 513 غرشا لبنانيا سوريا في تعيين القيمة التي تفرض الرسوم عليها في الجمرك على البضائع المحررة فواتيرها بهذه العملة في بلد غير البلد المتداولة فيه العملة المصرية.
مادة 4: تطبق هذه التدابير على بيانات وضع البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ التوقيع على هذا القرار.
مادة 5: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 ت 2 سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو