المواد
مادة 1: خفض الرسم الجمركي المطبق في سوريا ولبنان على انواع الحنطة ودقيق الحنطة والسيذ المتسوردة والتي اصلها من بلدان تستفيد من التعريفة الاصولية من 80 الى 40 بالمائة فيما يتعلق بانواع الحنطة (رقم 28 من تعريفة الجمارك) ومن 80 الى 50 بالمائة فيما يتعلق بانواع دقيق الحنطة (رقم 36 من التعريفة) ومن 60 الى 25 بالمائة فيما يتعلق بانواع سميذ الحنطة (رقم 40 من التعريفة)
مادة 2: فيما يتعلق بالمواد الغذائية نفسها التي اصلها من بلدان خاضعة للتعريفة الكبرى أعيدت الرسوم الى: 80 بالمائة فيما يختص بانواع الحنطة و100 ٍ ٍ ٍ ٍ دقيق الحنطة و50 ٍ ٍ ٍ ٍ سميذ الحنطة
مادة 3: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول ك2 سنة 1933 ان المواد الغذائية المذكورة اعلاه المنظم فيها بيانات سجلت قبل تاريخ اول ك2 سنة 1933 يستوفى عنها الرسوم القديمة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار رقم 1514 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1927
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفات كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 17 ك1 سنة 1932
مندوب المفوض السامي العام
الامضاء: ج. هلو