All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 176 17/12/1932

تخفيض الرسوم الجمركية على انواع الحنطة ودقيق الحنطة والسميد الاجنبية الاصل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
176
Date
17/12/1932
Official Gazette
Issue 2758, 06/01/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 17/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خفض الرسم الجمركي المطبق في سوريا ولبنان على انواع الحنطة ودقيق الحنطة والسيذ المتسوردة والتي اصلها من بلدان تستفيد من التعريفة الاصولية من 80 الى 40 بالمائة فيما يتعلق بانواع الحنطة (رقم 28 من تعريفة الجمارك) ومن 80 الى 50 بالمائة فيما يتعلق بانواع دقيق الحنطة (رقم 36 من التعريفة) ومن 60 الى 25 بالمائة فيما يتعلق بانواع سميذ الحنطة (رقم 40 من التعريفة)

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالمواد الغذائية نفسها التي اصلها من بلدان خاضعة للتعريفة الكبرى أعيدت الرسوم الى: 80 بالمائة فيما يختص بانواع الحنطة و100 ٍ ٍ ٍ ٍ دقيق الحنطة و50 ٍ ٍ ٍ ٍ سميذ الحنطة

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول ك2 سنة 1933 ان المواد الغذائية المذكورة اعلاه المنظم فيها بيانات سجلت قبل تاريخ اول ك2 سنة 1933 يستوفى عنها الرسوم القديمة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار رقم 1514 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1927

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفات كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 17 ك1 سنة 1932 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: ج. هلو