جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 64 29/12/1932

يختص برسوم الطوابع المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1321

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
64
التاريخ
29/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2766, 25/01/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الطوابع المنصوص عليها في الفقرة 113 من المادة التاسعة من القانون المتقدم الذكر الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1321 حددت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها: لغاية خمسة قروش بدون رسم ما فوق خمسة قروش ولغاية 10 قروش قرش واحد ما فوق عشرة قروش ولغاية 20 قرشا قرشين ما فوق العشرين قرشا ولغاية 30 قرشا ثلاثة قروش ما فوق الثلاثين قرشا ولغاية 50 قرشا خمسة قروش ما فوق الخمسين قرشا وكذلك التذاكر التي ليس فيها ذكر للثمن عشرة قروش

المادة 2

مادة 2: ان الفقرة 87 من المادة 27 من القانون المذكور المتضمنة بيان الاسناد والمحررات المعفاة من رسم الطوابع عدلت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمحافل الموسيقية والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها التي يعادل ثمنها خمسة قروش او اقل وكذلك التي تختص بمنفعة المدارس والمؤسسات الدينية او الخيرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

بيروت في 29 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 4/L.R. - لبنان - 64 في 16 كانون الثاني سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة السكرتير العام الامضاء: هيللو