All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 29/12/1932

يختص برسوم الطوابع المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1321

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
64
Date
29/12/1932
Official Gazette
Issue 2766, 25/01/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 29/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الطوابع المنصوص عليها في الفقرة 113 من المادة التاسعة من القانون المتقدم الذكر الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1321 حددت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها: لغاية خمسة قروش بدون رسم ما فوق خمسة قروش ولغاية 10 قروش قرش واحد ما فوق عشرة قروش ولغاية 20 قرشا قرشين ما فوق العشرين قرشا ولغاية 30 قرشا ثلاثة قروش ما فوق الثلاثين قرشا ولغاية 50 قرشا خمسة قروش ما فوق الخمسين قرشا وكذلك التذاكر التي ليس فيها ذكر للثمن عشرة قروش

المادة 2

مادة 2: ان الفقرة 87 من المادة 27 من القانون المذكور المتضمنة بيان الاسناد والمحررات المعفاة من رسم الطوابع عدلت كما يأتي: تذاكر المسارح والسينما والمحافل الموسيقية والمراقص وسائر المناظر والملاهي على اختلاف انواعها التي يعادل ثمنها خمسة قروش او اقل وكذلك التي تختص بمنفعة المدارس والمؤسسات الدينية او الخيرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

بيروت في 29 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 4/L.R. - لبنان - 64 في 16 كانون الثاني سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة السكرتير العام الامضاء: هيللو