المادة 1
مادة 1: ان الاملاك التي تستملكها الحكومة بداعي المنفعة العامة يقوم بتخمينها الذي يتخذ اساسا للاتفاق الحبي حسب الشروط المبينة في المادة 6 من المرسوم الاشتراعي المذكور لجنة مؤلفة من: مفتش في المالية رئيس مهندس في الدوائر العقارية عضو مهندس في دائرة الاشغال العامة ٍ كاتب في ادارة الاشغال العامة سكرتير
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم تاريخ 03/08/1933, المادة 1, 09/08/1933
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو