All legislation

مرسوم Decree No. 1449 19/01/1933

يختص بتخمين الاملاك التي تستملكها الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
1449
Date
19/01/1933
Official Gazette
Issue 2766, 25/01/1933, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 03/08/1933 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1449 تاريخ 19/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاملاك التي تستملكها الحكومة بداعي المنفعة العامة يقوم بتخمينها الذي يتخذ اساسا للاتفاق الحبي حسب الشروط المبينة في المادة 6 من المرسوم الاشتراعي المذكور لجنة مؤلفة من: مفتش في المالية رئيس مهندس في الدوائر العقارية عضو مهندس في دائرة الاشغال العامة ٍ كاتب في ادارة الاشغال العامة سكرتير

المادة 2

مادة 2: في بدء كل سنة يعين مرسوم من رئيس الحكومة اسماء الموظفين المنتدبين لتأليف اللجنة لتلك السنة.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الخمسة الايام التي تلي تبليغها ذلك من قبل مدير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: يعين لتأليف لجنة التخمين لسنة 1933 السادة: نقولا زبال مفتش في المالية رئيس زاره بغداصاريان مهندس في الدوائر العقارية عضو مهندس الاشغال العامة للمنطقة الواقع فيها ٍ الاستملاك جان بصبوص كاتب في ادارة الاشغال العامة سكرتير

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون