جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1 06/01/1933

الترخيص باصدار قطع عملة معدنية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1
التاريخ
06/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2772, 08/02/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 06/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع مبلغ قطع العملة المعدنية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصداره وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1923 يزاد ويرفع الى الكميات الآتي بيانها: للجمهورية السورية: قطع عملة من فئة غرش واحد مليون وثلاثمائة وخمسون الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 13،500 قطع عملة من فئة خمسة غروش مليونان ومئة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 105،000 للجمهورية اللبنانية: قطع عملة من فئة غرش واحد مليونان وثلاثمائة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 23،000 قطع عملة من فئة خمسة غروش اربعة ملايين ومئة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 205،000

المادة 2

مادة 2: تبقى مرعية الاجراء احكام المادة 2 من القرار عدد 2961 تاريخ 14 ت 2 سنة 1924 واحكام القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 التي لا تخالف هذا القرار المكلف تنفيذ امين السر العام

بيروت في 6 ك2 سنة 1933 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: ج. هلو