المادة 1
مادة 1: ان مجموع مبلغ قطع العملة المعدنية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصداره وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1923 يزاد ويرفع الى الكميات الآتي بيانها: للجمهورية السورية: قطع عملة من فئة غرش واحد مليون وثلاثمائة وخمسون الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 13،500 قطع عملة من فئة خمسة غروش مليونان ومئة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 105،000 للجمهورية اللبنانية: قطع عملة من فئة غرش واحد مليونان وثلاثمائة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 23،000 قطع عملة من فئة خمسة غروش اربعة ملايين ومئة الف قطعة اي: ليرة لبنانية سورية 205،000