جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2 06/01/1933

زيادة الحد الاعلى لانواع العملة الفضية المسموح بضربها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2
التاريخ
06/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2772, 08/02/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع كمية الفضية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصدارها وفقا لاحكام القرار عدد 2507 تاريخ 16 نيسان 1929 تزاد وترفع الى مليون وستماية الف ليرة لبنانية سورية (1،600،000 ل.ل.س ) موزعة كما يلي: للجمهورية السورية: قطع فضية من فئة عشرة غروش 000 دون تعديل 100000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - مليون وخمسماية الف قطعة اي: 375،000 ليرة قطعة فضية من فئة 50 غرشا - مليون وثلاثون الف قطعة اي: 565،000 ليرة للجمهورية اللبنانية: قطع فضية من فئة 10 غروش 000 دون تعديل 60،000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - ثمانمائة الف قطعة اي: 200،000 ليرة قطع فضية من فئة 50 غرشا - ستماية الف قطعة اي: 300،000 ليرة

المادة 2

مادة 2: ان خمس الربح الناتج عن ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1،600،000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة وتقيد الاربعة اخماس الاخرى في ايرادات الميزانية تحت عنوان: "ربح اصدار العملة الفضية".

المادة 3

مادة 3: تحدد الكيفية الحسابية لتطبيق المادة الآنفة الذكر بالاتفاق المشترك بين الدول ومصرف سوريا ولبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: تبقى مرعية الاجراء جميع احكام القرار عدد 2507 المذكور اعلاه التي لا تخالف هذا القرار المكلف بتنفيذه امين السر العام

بيروت في 6 ك2 سنة 1933 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: هلو