المادة 1
مادة 1: ان مجموع كمية الفضية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصدارها وفقا لاحكام القرار عدد 2507 تاريخ 16 نيسان 1929 تزاد وترفع الى مليون وستماية الف ليرة لبنانية سورية (1،600،000 ل.ل.س ) موزعة كما يلي: للجمهورية السورية: قطع فضية من فئة عشرة غروش 000 دون تعديل 100000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - مليون وخمسماية الف قطعة اي: 375،000 ليرة قطعة فضية من فئة 50 غرشا - مليون وثلاثون الف قطعة اي: 565،000 ليرة للجمهورية اللبنانية: قطع فضية من فئة 10 غروش 000 دون تعديل 60،000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - ثمانمائة الف قطعة اي: 200،000 ليرة قطع فضية من فئة 50 غرشا - ستماية الف قطعة اي: 300،000 ليرة