All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2 06/01/1933

زيادة الحد الاعلى لانواع العملة الفضية المسموح بضربها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2
Date
06/01/1933
Official Gazette
Issue 2772, 08/02/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع كمية الفضية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصدارها وفقا لاحكام القرار عدد 2507 تاريخ 16 نيسان 1929 تزاد وترفع الى مليون وستماية الف ليرة لبنانية سورية (1،600،000 ل.ل.س ) موزعة كما يلي: للجمهورية السورية: قطع فضية من فئة عشرة غروش 000 دون تعديل 100000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - مليون وخمسماية الف قطعة اي: 375،000 ليرة قطعة فضية من فئة 50 غرشا - مليون وثلاثون الف قطعة اي: 565،000 ليرة للجمهورية اللبنانية: قطع فضية من فئة 10 غروش 000 دون تعديل 60،000 ليرة قطع فضية من فئة 25 غرشا - ثمانمائة الف قطعة اي: 200،000 ليرة قطع فضية من فئة 50 غرشا - ستماية الف قطعة اي: 300،000 ليرة

المادة 2

مادة 2: ان خمس الربح الناتج عن ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1،600،000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة وتقيد الاربعة اخماس الاخرى في ايرادات الميزانية تحت عنوان: "ربح اصدار العملة الفضية".

المادة 3

مادة 3: تحدد الكيفية الحسابية لتطبيق المادة الآنفة الذكر بالاتفاق المشترك بين الدول ومصرف سوريا ولبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: تبقى مرعية الاجراء جميع احكام القرار عدد 2507 المذكور اعلاه التي لا تخالف هذا القرار المكلف بتنفيذه امين السر العام

بيروت في 6 ك2 سنة 1933 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: هلو