جميع التشريعات

مرسوم رقم 1495 30/01/1933

انشاء ماركة تدل على الاصل والمراقبة لارساليات الثمار التي تصدر الى الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
1495
التاريخ
30/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2773, 10/02/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بمراقبة الاثمار الجبرية المصدرة

الى خارج الاراضي اللبنانية

ولما كان من المفيد ان توضع على ارساليات الفاكهة اللبنانية

الاصل التي يثبت انها من اعلى طبقة بين النماذج الرسمية ماركة رسمية

تدل على-

اصلها ومراقبتها لاجل التفريق الجلي بين

المنتجات التي تصون حسن سمعة الصادرات اللبنانية في

الاسواق الاجنبية وبين المنتجات الادنى نوعا

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في اراضي الجمهورية اللبنانية ماركة رسمية دالة على الاصل والمراقبة توضع على ارساليات الثمار اللبنانية التي تصدر من احد المواني اللبنانية الى البلاد الاجنبية وتتوفر فيها الشروط المبينة في المواد الآتية.

المادة 2

مادة 2: لا توضع هذه الماركة الا على الطرود والصناديق والاقفاص او السلال المقدمة الاصدار اما بناء على طلب من المصدر واما تنفيذا للمرسوم رقم 48/ل وللنظام المختص بتطبيقه ويجب ان توضع هذه الماركة على ظاهر الطرود والصناديق والاقفاص او السلال بحيث تظهر جليا للعيان

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد من وضع هذه الماركة سوى الارساليات التي يثبت ان انواعها وشروطها مطابقة كل المطابقة لاعلى طبقة من النماذج الرسمية من الثمار الموجودة او التي ستوجد

المادة 4

مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية

المادة 5

مادة 5: يكون الختم والطابع بحسب النموذج الآتي: (1)

المادة 6

مادة 6: من يقلد الختم او الطابع الرسميين المنشأين بموجب هذا المرسوم يعاقب في جميع الاراضي اللبنانية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 250 من قانون الجزاء العثماني المختص بتقليد الطوابع الرسمية التي توضع على البضائع ومن يستعمل في التحزيم ادوات سبق ان وضع عليها بطريقة قانونية طوابع او اختام ما زالت كلها او بعضها ظاهرة للعيان وكان من شأنها ان تكسب الارساليات الجديدة بوجه غير قانوني الفوائد المادية والمعنوية التي تنالها البضائع من وجود هذه الماركات عليها - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة نفسها من القانون العثماني والمختصة بارتكاب الغش في استعمال الطوابع الرسمية الاصلية. وفي جميع الاحوال يجب مصادرة الارساليات التي وقعت من اجلها المخالفة

المادة 7

مادة 7: تسجل الماركات اللبنانية الرسمية المنشأة بموجب هذا المرسوم في مكتب الحماية الدولي في مدينة برن

المادة 8

مادة 8: ان وضع ماركة المراقبة المنشأة بموجب هذا المرسوم هو تدبير يقصد به التحقق الاداري فلا يمكن في حال من الاحوال ان يجعل الحكومة اللبنانية مسؤولة باعتباره ضمانا تجاريا كما انه لا يرفع المسؤولية عن المصدر فيما لو ظهر ان البضاعة المرسلة غير مطابقة للنماذج الرسمية

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان