المادة 4
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 نافذ
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179746/article/4/