النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179759/article/4/