جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 66 05/01/1933

يتضمن اضافة شرط الى الشروط المطلوبة لمزاولة حرفة الصيدلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
66
التاريخ
05/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2781, 01/03/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 13/05/1936 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 31/10/1950 (المادة 106: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 2

مادة 2: ان الشهادة المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات بمزاولة حرفة الصيدلة بعد اول تشرين الثاني سنة 1938 للطالبين الذين يحملون شهادة الصيدلة حتى ولو كانوا غير حائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم في الصيدلة قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 4

مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر صدق بموجب قرار رقم 26/L.R. - لبنان - 66 في 20 شباط سنة 1933 الامضاء: بونسو