النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179760/article/1/