المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 13/05/1936, article 1, 22/05/1936
مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها