المادة 2
مادة 2: ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات يستفيد الاجانب حاملو الشهادات المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية من هذه الحقوق والامتيازات دون حق دخول الوظائف العامة التي تطلب لها الجنسية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936, المادة 1, 06/05/1936
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1633 المؤرخ في اول آذار سنة 1933 على الوجه التالي "ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات