المواد
مادة 1: تعتبر الشهادات المدرسية الاجنبية الواردة اسماؤها في الجدول المرفق بهذا المرسوم معادلة للشهادة الرسمية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946, المادة 1, 07/08/1946
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار 1933 برقم 1633: على ان المصدقات التي يعطيها رئيس معهد الطب الفرنسي في بيروت ليثبت ان حاملها قد فاز في امتحانات الدخول الى معهد الطب والصيدلة تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها من اللبنانيين حق الدخول فقط الى معهد الطب الفرنسي لاتمام دروسه الطبية او دروس الصيدلة وتقوم مقام شهادة البكالوريا عند تهيئة ملفه الشخصي لدخول الكولوكيوم وطلب الاجازة بممارسة مهنة الطب او الصيدلة في لبنان
مادة 2: ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات يستفيد الاجانب حاملو الشهادات المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية من هذه الحقوق والامتيازات دون حق دخول الوظائف العامة التي تطلب لها الجنسية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936, المادة 1, 06/05/1936
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1633 المؤرخ في اول آذار سنة 1933 على الوجه التالي "ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 اذار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر