جميع التشريعات

مرسوم رقم 1633 01/03/1933

يتضمن تحديد شروط اعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1633
التاريخ
01/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2784, 08/03/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946 (Art. 1)
مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الشهادات المدرسية الاجنبية الواردة اسماؤها في الجدول المرفق بهذا المرسوم معادلة للشهادة الرسمية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات يستفيد الاجانب حاملو الشهادات المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية من هذه الحقوق والامتيازات دون حق دخول الوظائف العامة التي تطلب لها الجنسية اللبنانية

المادة 3

مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر