جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 82 21/03/1933

بمنح عفو عام عن مرتكبي مخالفات سير السيارات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
82
التاريخ
21/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2791, 24/03/1933, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 21/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها

بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 40/L.R. - لبنان - 82 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو