المادة 1
مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 82 21/03/1933
مادة وحيدة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي. على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية فيما يختص بالمخالفات المشار اليها
بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 40/L.R. - لبنان - 82 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو