المادة 1
مادة 1: توضع موضع التنفيذ ابتداء من اول تموز سنة 1933 الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية والقاضية باستيفاء رسم المراقبة الذي ورد ذكره في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المتقدم الذكر
مرسوم رقم 1630 01/03/1933
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة وعلى
الاخص على المادتين 5 و16
بناء على المرسوم رقم 1496 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة
1933 المتضمن شروط تنفيذ المرسوم 48/ل المتقدم الذكر
بناء على المرسوم رقم 1495 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة
1933 القاضي بانشاء ماركة وطنية لثمار النخب الاول المصدرة
من مرفأ لبناني الى خارج اراضي الجمهورية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1629 المؤرخ في اول اذار سنة 1933
القاضي بانشاء نماذج رسمية لارساليات الليمون التي هي من
اصل لبناني
وبناء على اقتراح مدير الزراعة ومدير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع موضع التنفيذ ابتداء من اول تموز سنة 1933 الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية والقاضية باستيفاء رسم المراقبة الذي ورد ذكره في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المتقدم الذكر
مادة 2: ان ارساليات الليمون على جميع انواعه التي تصدر من مرفأ لبناني بطريق البحر الى بلاد اجنبية تعفى من رسم المراقبة وذلك خلافا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي المذكور في المادة الاولى على شرط ان تكون مصلحة مراقبة التصدير المحلية قد دمغت هذه الارساليات بالماركة الوطنية المخصصة بالبضاعة التي هي من فئة النخب الاول والنخب الاول الممتاز ولا تطبق عليها الاحكام التالية التي تنص على كيفية تحصيل الرسم
مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي هي من هذه الفئة
مادة 4: لاجل ذلك يترتب على مأمور لمراقبة المحلي ان يحرر باسم التاجر المصدر تذكرة دفع تقوم مقام سند الايفاء يقدمها التاجر الى صندوق الخزينة المحلي ليدفع فورا بموجبها الرسم المطلوب ولا تعطى رخصة التصدير لمصدر البضاعة التي تدخل في فئة النخب الثاني ما لم يسلم التاجر الوصل الذي تسلمه له الخزينة مشعرا بدفع الرسم المطلوب وهذا الوصل يحفظه مأمور المراقبة ويضمه الى ارومة الدفتر المتسلسل الذي تقطع منه رخص التصدير ويرقم على هذه الرخص عند قطعها رقم الوصل الذي يناسبها
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 1 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان